مجلس الإدارة
يتم تكوين مجلس لإدارة الجهاز لتولي شئونه وممارسة جميع الواجبات التي عهد بها الي الجهاز. يكوّن المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص من قبل الوزير المختص، على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الإدارة
2-المدير العام
3-اعضاء يمثلون الجهات المختصة و المعنية
لا يجوز الجمع بين منصب الرئيس ومنصب المدير العام
إختصاصات المجلس
- وضع السياسة العامة للجهاز
- إدارة أعمال الجهاز
- تعيين العاملين بالجهاز من الدرجات الثالثة فما فوق
- إبرام العقود والاتفاقيات
- إجازة الموازنة السنوية للجهاز
- اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص
- تشكيل اللجان الفنية اللازمة
- إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز
- إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته
- تلقى الشكاوي من أي شخص ضد أي مقدم خدمة
- يجوز للمجلس أن يفوض أي من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته للمدير العام ونوابه ومساعديه أو أي من أعضاء المجلس بهذه الشروط أوبالشروط التي يراها المجلس ضرورية.