- أن يلتزم بشروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالآتي:-
أ. الترددات والحزم الترددية التي خصصت له.
ب. نوع ومواصفات أجهزة الإرسال والإستقبال.
ت. حدود المنطقة الجغرافية المصرح له العمل فيها.
ث. كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل النظام.
ج. عدم التشويش على النظم الأخرى - يتقيد بالاتفاقيات الدولية وأحكام ونظم الإتحاد الدولي للاتصالات وخاصة فيما يتعلق بالترددات ذات الاستخدامات الدولية.
- يبلغ الجهاز بأي تغيير فى الأنظمة اللاسلكية المصرح بتشغيلها أو مواصفاتها.
- يوفر المعلومات المطلوبة والحماية من التداخل ومعايير ومواصفات السلامة.
- يستخدم تقانات حديثة تساعد على الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ما أمكن ذلك.
- لا يستخدم التردد المخصص له لأمر يتعارض مع المصلحة العامة وفي غير الغرض المخصص له.
- يوفر الأجهزة اللازمة لضمان المواءمة مع الشبكات الأخرى المرخص لها.
- يخطر الجهاز عند وقف العمل فى الترددات المخصصة.
- لا يتصرف فى الأجهزة او الترددات بالإتجار فيها أو نقل حيازتها لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة المدير العام كتابةً.
- يسلم شهادة الترخيص عند إلغاء الترخيص.
- لا يسمح باستخدام الترددات بواسطة جهة أخرى.
- لا يغير مواقع الأجهزة دون الرجوع للهيئة.
- لا يسبب أية أضرار للآخرين.
- يسدد رسم التخصيص والتجديد السنوي المقرر في الوقت المحدد.
مدة سريان ترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات عامة
تسري مدة الترخيص بترددات او حزم ترددية لأي جهة لمدة عام بعد دفع( الرسم) المقرر.
على الرغم من أحكام البند (1) من اللائحة العامة للإتصالات يجوز للمجلس بتوصية من المدير العام زيادة المدة حسب ما يراه مناسباً .