خدمات تنظيمية

الترددات

  1.       أن يلتزم بشروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق  بالآتي:-
    أ‌.    الترددات والحزم الترددية التي خصصت له.
    ب‌.    نوع ومواصفات أجهزة الإرسال والإستقبال.
    ت‌.    حدود المنطقة الجغرافية المصرح له العمل فيها.
    ث‌.    كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل النظام.
    ج‌.    عدم التشويش على النظم الأخرى
  2.       يتقيد بالاتفاقيات الدولية وأحكام ونظم الإتحاد الدولي للاتصالات وخاصة فيما يتعلق  بالترددات ذات الاستخدامات الدولية.
  3.        يبلغ الجهاز بأي تغيير فى الأنظمة اللاسلكية المصرح بتشغيلها أو مواصفاتها.
  4. يوفر المعلومات المطلوبة والحماية من التداخل ومعايير ومواصفات السلامة.
  5.   يستخدم تقانات حديثة تساعد على الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ما أمكن ذلك.
  6.   لا يستخدم التردد المخصص له لأمر يتعارض مع المصلحة العامة وفي غير الغرض المخصص له.
  7.   يوفر الأجهزة اللازمة لضمان المواءمة مع الشبكات الأخرى المرخص لها.
  8.   يخطر الجهاز عند وقف العمل فى الترددات المخصصة.
  9.   لا يتصرف فى الأجهزة او الترددات بالإتجار فيها  أو نقل حيازتها لأي جهة أخرى إلا بعد موافقة المدير العام كتابةً.
  10.  يسلم شهادة الترخيص عند إلغاء الترخيص.
  11.  لا يسمح باستخدام الترددات بواسطة جهة أخرى.
  12.  لا يغير مواقع الأجهزة دون الرجوع للهيئة.
  13.  لا يسبب أية أضرار للآخرين.
  14.  يسدد رسم التخصيص والتجديد السنوي المقرر في الوقت المحدد.
    مدة سريان ترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات عامة
        تسري مدة الترخيص بترددات او حزم ترددية لأي جهة لمدة عام  بعد دفع( الرسم) المقرر.
    على الرغم من أحكام البند (1) من اللائحة العامة للإتصالات يجوز للمجلس بتوصية من المدير العام زيادة المدة حسب ما يراه مناسباً . 
  • أن يلتزم بشروط  الترخيص وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
           أ‌. الترددات والحزم الترددية التي خصصت له.     
           ب‌. نوع ومواصفات الأجهزة.     
           ت‌. حدود المنطقة الجغرافية  والمواقع المصرح له العمل فيها.     
           ث‌. كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل الشبكة.      
           ج‌. عدم التشويش على النظم الأخرى.
  • يبلغ الجهازبأي تغيير فى مواصفات و مواقع أجهزة الشبكة المصرح بتشغيلها.
  • يستخدم تقانات حديثه تساعد على الإستخدام الأمثل للطيف الترددي.
  • لا يقدم خدمات تجارية.
  • يزود المدير العام بأي تقارير وأي معلومات تطلب عن الشبكة في أي وقت.
  • يسلم الأجهزة للهيئة أو يبيدها تحت إشراف الجهاز في حالة عدم صلاحيتها. 
  • لا يسبب أضراراً  للآخرين عند تنفيذ الشبكة.
  • يخطر المدير العام عند توقف العمل بالترددات المخصصة.
  • يضع شهادة الترخيص في مكان بارز.
  • تستخدم الأجهزة للغرض الذي منح الترخيص من أجله.
  • يزود الجهاز بأسماء عمال اللاسلكي ومؤهلاتهم للتصريح لهم.
  • تصدر الجهة المرخص لها بطاقات للعاملين المصرح لهم لإستخدام أجهزة متحركة تحوي البيانات التالية:
          أ. إسم الجهة المرخص لها وعنوانها
          ب. إسم مستخدم الجهاز
          ج. رقم الترخيص وتاريخه
  • يزود الورشة الخارجية عند صيانة أو إصلاح جهاز لاسلكي بالآتي:
          أ. نوع الجهاز ومواصفاته.
          ب. إسم الجهة المرخص لها وعنوانها
          ج. رقم الترخيص وتاريخه
  • لا يضيف أي جهاز لاسلكي أو ملحقاته إلا بعد الحصول علي موافقة المدير العام

مدة سريان ترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات خاصة

  •    يسرى الترخيص بترددات أو حزمة من الترددات لجهة معينة لمدة عام واحد أو جزء من العام بعد دفع الرسم المقرر.
  •    على الرغم من أحكام البند (1) من اللائحة العامة، يجوز للمجلس بناءً على توصية من المدير العام الموافقة على زيادة المدة حسب ما يراه مناسباً

ترخيص وتخصيص ترددات الشبكات العامة

  • يتم عبر العطاءات وبموجب اتفاقية ترخيص أما الإضافة فتكون وفق ما حددته اللائحة
  • تقديم طلب للسيد مديرعام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد على ورقة مروسة، مختوم ،موقع ،يحوى وصف كامل للشبكة, تفاصيل الاجهزة وموا صفاتها الفنية ومواقع الاستخدام ونطاق الترددات والغرض من استخدامها ،
  • ملءالفورمات المعدة لهذا الغرض  .
  • تقديم الطلب مصحوبا بالفورمات بواسطة شخص مفوض من قبل الجهة الطالبة للترخيص.
  • استلام التصديق بعد إكمال الإجراءات من الجهاز وفق الزمن المحدد .

ترخيص الترددات والأجهزة اللاسلكية

  • تقديم طلب للسيد مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد على ورقة مروسة،مختوم ،موقع ،يحوى وصف كامل للشبكة, تفاصيل الاجهزة ،وموا صفاتها الفنية ومواقع الاستخدام ونطاق الترددات والغرض من من الاستخدام.
  • ملءالفورمات المعدة لهذا الغرض.
  • تقديم الطلب مصحوبا بالفورمات والشهادات المطلوبة وفقا لها(شهادة تسجيل+شهادة خلو طرف ضريبي+ شهادة مقدرة مالية) بواسطة شخص مفوض من قبل الجهة الطالبة للترخيص.
  • استلام  التصديق بعد إكمال الإجراءات من الجهاز وفق الزمن المحدد .
  • عند استيراد الاجهزة يتم فحص الاجهزة للتأكد من مطابقتها للتصديق والمواصفات الفنية.
  • يسرى الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا

تجديد ترخيص الترددات والأجهزة اللاسلكية

  • تقديم  طلب تجديد ترخيص قبل شهر من انتهاء فترة سريان الترخيص.
  • استلام المطالبة المالية بالرسوم المستحقة في الشهر الأول من بداية كل عام  .
  • تسديد الرسوم.
  • استلام شهادة الترخيص .

إلغاء ترخيص الترددات والأجهزة اللاسلكية

  • تقديم طلب إلغاء ترخيص الترددات والأجهزة اللاسلكية للسيد مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد  على ورقة  مروسة،مختوم ،موقع بواسطة شخص مفوض من الجهة الطالبة
  • تسليم الاجهزة للهيئة؛ إعادة صادرها وإبراز المستندات المؤيدة أو التنازل عنها بعد موافقة الجهاز  لجهة لديها تصديق من الجهاز.
  • سداد الرسوم حتى تاريخ الإلغاء.
  • تسليم شهادة الترخيص.
  • استلام شهادة خلو طرف.

إحلال الاجهزة اللاسلكية

  • تقديم طلب للسيد مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد
  • على  ورقة مروسة،مختوم وموقع موضح به سبب الإحلال
  • بواسطة شخص مفوض .
  • تسلم الاجهزة المراد إحلالها  للهيئة أو إعادة صادرها وإبراز المستندات المؤيدة.
  • استلام شهادة موافقة من الجهاز .

تغير موقع الاستخدام

  • تقديم طلب للسيد مدير عام الجهاز على ورقة مروسة،مختوم وموقع ،يبين نوع الجهاز والموقع المنقول منه والمنقول إليه ،والسبب.
  • تقديم الطلب للهيئة بواسطة شخص مفوض.
  • يتم استلام  شهادة موافقة من الجهاز.

إعادة صادر الاجهزة

  • في حالة عدم مطابقة الاجهزة للمواصفات الفنية لايسمح بالإفراج عنها وتتم مخاطبة الجمارك بإعادة صادرها
  • في حالة طلب إعادة صادرها بغرض الصيانة يتم مخاطبة الجمارك بعد معاينة الاجهزة بواسطة الجهاز.
  • في حالة طلب إعادة صادرها بعد إلغاء الترخيص يتم مخاطبة الجمارك بعد معاينة الاجهزة بواسطة الجهاز.

رخص الطائرات والبواخر

  • تقديم طلب للسيد مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد  على ورقة مروسة،مختوم ،موقع مع إرفاق شهادة تسجيل الطائرة من هيئة الطيران المدني +عدد وأنواع ومواصفات الاجهزة داخل الطائرة أو الباخرة .
  • ترفق الرخصة المنتهية الصلاحية مع الطلب في حالة التجديد
  • تسدد رسوم الرخصة.
  • تستخرج شهادة الترخيص.

ترخيص أجهزة ومحطات البث

  • مخاطبة الوزير المختص (وزير الإعلام والاتصالات) لأغراض ترخيص المحتوى.
  • إحضار موافقة الوزير المختص.
  • ملءالفورمات الفنية والإدارية.
  • تخصيص التردد.
  • سداد الرسوم.
  • استلام شهادة الترخيص.

ترخيص أجهزة وترددات الهواة

  • تقديم طلب للسيد مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد  ،يحوى وصف كامل للشبكة,  تفاصيل الاجهزة  ،وموا صفاتها الفنية ومواقع الاستخدام ونطاق الترددات والغرض من الاستخدام.
  • ملءالفورمات المعدة لهذا الغرض  .
  • تقديم الطلب مصحوبا  بالفورمات والمستندات المطلوبة للترخيص(شهادة إثبات الهوية والرخصة المنتهية في حالة التجديد.
  • استلام  التصديق بعد إكمال الإجراءات من الجهاز وفق الزمن المحدد .
  • عند استيراد الاجهزة يتم فحص الاجهزة للتأكد من مطابقتها للتصديق والمواصفات الفنية.
  • يسرى الترخيص لمدة عام ويجدد سنويا
  • تسلم الطلبات وتستلم الردود عبر مكتب خدمات العملاء
  • الطلبات غير المكتملة لن يتم استلامها

النطاقات المخطط لها

  • أجهزة اللاسلكي للاستخدام الخاص لجميع الإغراض على النطاق (HF (3-30 ميقاهرتز .
  • أجهزة اللاسلكي للاستخدام الخاص لجميع الإغراض على  النطاق (VHF (30 – 300 ميقاهرتز .
  • أجهزة اللاسلكي لأغراض الملاحة الجوية والبحرية والأجهزة علي الطائرات والبواخر والمحطات الساحلية والمطارات وفقا للوائح الراديو العالمية .
  • شبكات الاتصالات اللاسلكية العامة وتشمل شبكات الهاتف السيار علي النطاقات 2000/1800/900 ميقاهرتز .
  • شبكات النطاق العريض علي النطاقات 3.5 /2.5 قيقاهرتز والترددات المشتركة علي النطاقات (2.4/5.8) قيقاهرتز.
  • شبكات ال CDMA علي النطاق (800/450)  ميقاهرتز.
  • شبكات الماكر ويف علي النطاقات 28/23/18/15/13/10/ 7 قيقاهرتز  وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) وأجهزة \”الأقمار الصناعية\” وفقا للوائح الراديو العالمية .
  • شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة علي النطاقات المناسبة للخدمة والغير متعارضة مع شبكات الاتصالات العامة.

إجازة النوع

  1. متطلبات رخصة استيراد الأجهزة المطرافية

    • سجل تجارى (سجل المستوردين والمصدرين)
    • شهادة تأسيس شركة
    • شهادة خلو طرف ضريبي
    • شهادة مقدرة مالية
    • شهادة مهندس مختص
    • ورشة صيانة
    • خطاب معنون للسيد مدير عام الجهاز العامة للاتصالات

    الرسوم:

    • رسوم فحص واعتماد شهادة منشأ للرسالة الواحدة( 100 جنيه)
    • رسوم فحص واختبار وإصدار شهادة موافقة نوعية (500 جنيه)
    • رسوم فحص رسالة واردة (100 جنيه)
    • رسوم الرخصة (4000 جنيه)

    ملحوظة:
    الرسوم أعلاه قابلة للتعديل سنوياً حسب اللوائح.

     

    الشروط العامة للترخيص باستيراد وتسويق الأجهزة المطرافية

    • يقتصر هذا الترخيص على استيراد وتسويق أجهزة وقطع غيار وملحقات الاتصالات النهائية التي يستخدمها المشتركين.
    • عدم استيراد أي أجهزة مستعملة أو معاد تجديدها.
    • يلتزم حامل الترخيص باستيراد الاجهزة ذات الجودة العالية وفقاً للمواصفات الملائمة للعمل في الشبكات والنظم العاملة بالبلاد. 
      توفير ورش لصيانة الاجهزة المستوردة من قبلكم وتزويدها بكوادر فنية مؤهلة.
    • يلتزم حامل الترخيص بتوفير خدمات ما بعد البيع والتي تشتمل على أقل تقدير خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة للأجهزة التي يقوم بتسويقها.
    • يلتزم حامل الترخيص الحصول على شهادة موافقة نوعية للأجهزة التي يتم استيرادها لأول مرة، ويُستثنى من ذلك الأجهزة التي تقوم الجهاز بنشر قوائمها على موقعها على الانترنت.
    • يجب على حامل الترخيص التأكد من مطابقة المواصفات المعلنة عن أجهزته للمواصفات الفعلية للأجهزة التي يقوم بتسويقها.
    • عدم التعامل مع الأجهزة التي لم يتم الإفراج عنها عبر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.
    • يلتزم المرخص له بإصدار فواتير معتمدة عند بيع الأجهزة والمعدات يُحدَّد فيها فترة الضمان وسعر البيع.
    • للهيئة الحق في تفتيش مواقعكم بما فيها ورش الصيانة.
    • يجدد الترخيص سنوياً حسب الرسوم التي تقررها الجهاز.
  • متطلبات استيراد وتسويق الاجهزة اللاسلكية

    • أسماء العاملين في الشركة والذين سيكون لهم علاقة بالأجهزة. (الاسم/رقم الهاتف/البريد الإلكتروني)
    • خلو طرف ضريبى.
    • شهادة تسجيل.
    • المواصفات الفنية للأجهزة.
    • ورشة مجهزة لخدمات ما بعد البيع.
    • شهادة مقدرة مالية.

    شروط استيراد وتسويق الاجهزة اللاسلكية

    • الأجهزة التي يسمح بتخزينها وعرضها يجب أن تكون من الأجهزة القابلة للترخيص ضمن المواصفات المعتمدة من قبل الجهاز.
    • يجب أن تكون الأجهزة اللاسلكية المراد تخزينها وعرضها غير مبرمجة.
    • يتحمل المستورد مسؤولية الأجهزة ما دامت موجودة في مستودعاته أو صالات العرض وفي حالة فقدانها يجب إعلام الجهاز فورا.
    • يمنع استخدام الأجهزة نهائيا خلال العرض والتخزين إلا بإذن من الجهاز القومية الاتصالات.
    • لا يسمح باستخدام الأجهزة المخزنة أو استعمالها كقطع غيار.
    • لا يسمح بنقل ملكية هذه الأجهزة إلا بموجب رخصة من قبل الجهاز القومية الاتصالات تمنح للمالك الجديد حسب اللوائح.
    • لا يعني وجود الأجهزة لدى المستورد ان جهاز تنظيم الاتصالات والبريد يحنفظ بترخيصها لطالبي الترخيص إلا حسب الأصول المعتمدة في الجهاز.
    • لا يسمح بنقل الأجهزة من مكان عرضها أو تخزينها الذي حدد في الطلب إلا بموافقة الجهاز
    • تحتفظ الجهاز بحقها بعدم الموافقة على الطلب دون إبداء أية أسباب.
    • يحق للجهاز إلغاء الموافقة مستقبلا عند عدم الالتزام بالتعليمات مبينة أسباب ذلك.
    • على صاحب الطلب تزويد الجهاز بالأرقام المتسلسلة للأجهزة بعد موافقة الجهاز على الطلب.

الترقيم

أهداف الخطة:

  • توسيع السعات الترقيمية لإزالة الإختناقات فى السعات الخاصة بمشغلي الهاتف السيار الموجودة فى الخطة الترقيمية المعمول بها حالياً .
  • إتاحة فرص إمكانية دخول مشغلين جدد فى مجال الهاتف السيار والثابت.
  • تخصيص رموز لمقابلة إحتياجات الأرقام الشخصية.
  • إستيعاب أى تقنيات مستقبلية جديدة.
  • إلغاء نظام الترقيم الجغرافي بالنسبة للهاتف الثابت.
  • الحفاظ على أرقام المشتركين  الحالية بدون أى تعديل.

تخصيص مجموعات ترقيمية تمكن من استيعاب الخدمات الجديدة وتخصيص الأرقام المجانية

 

مبادئ الخطة:

  • زيادة طول الترقيم من 9 أرقام الى 10 أرقام وذلك بإضافة رقم بعد المفتاح الدولى (249) يمثل رمز يوضح نوع الخدمة ويشار إليه بالرمز (T).
  • دمج الرموز المستخدمة فى الخطة السابقة لتحديد نوع الخدمة (ST) ورمز المشغل (OP) لتكون مفتاح واحد مكون من رقمين يرمز للمشغل (P) وذلك يؤمن امكانية استيعاب عدد كبير من المشغلين فى كل نوع خدمة وايضا يحافظ على السعات الترقميية المخصصة فى كل مدى ترقيمى وهو 10,000,000 رقم.
  • زيادة طول الترقيم بهذه الكيفية  يحافظ على نفس ترقيم المشترك. 

تتيح الخطة المقترحة إمكانية توفير أكثر من مدى ترقيمي لكل مشغل من المشغلين الحاليين

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *